علي أصغر مرواريد

359

الينابيع الفقهية

ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ، ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره . مسألتان : الأولى : لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره ، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم . الثانية : القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة ، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب ومع الضرر لا يجبر الممتنع . النظر الرابع : في الدعوى : وهي تستدعي فصولا : الفصل الأول : في المدعي : وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا . ويشترط : التكليف ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعي به مملوكا . ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها ، ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم ، ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق ، وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه الجواز . مسائل : الأولى : من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم .